رأيكم في قول يوسف القرضاوي في الربا ( إن صرفه على نفسه فهو حرام ، وإن تركه للبنك فهو حرام ، وإن حرقه فهو حرام ، فلم يبق إلا إطعامه للفقراء، والمساكين، أو المساجد، أو لطباعة المصحف ؟.
السائل : ولقيت قبولا في أوساط الجالية بقوله: " إما أن نأكله فهذا حرام، وإما أن ندعه للبنك فهذا حرام، وإما أن نحرقه فهذا حرام، فبقي الأمر الأخير وهو: أن نصرفه لفقراء المسلمين حتى بناء المساجد وحتى طباعة المصاحف هكذا في نص الفتوى.
الشيخ الألباني : نعم، الله المستعان، هل يمكن معرفة الشخص وَلَا هذه غيبة.
السائل : نعم يمكن معرفته، وهو الشيخ: يوسف القرضاوي.
الشيخ الألباني: الله المستعان.
السائل : شريط الفيديو موجود.
الشيخ الألباني : الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في ظني أن من يفتي بأخذ الربا وإعطائه لفقير من فقراء المسلمين يجيز إيداع المال في البنك، لأنه لو قال: كما ينبغي أن يقول به كل فقيه مسلم حقا، إن هذا الذي ابتلي شطراً من حياته بأن يودع ماله في البنك الربوي ثم تاب وأناب إلى الله عزوجل فأخذ رأس المال ورباه، فأعطى هذا الربا لفقير أو لفقراء كان الأمر أيسر، وأقل ضررا، لكن استشم من هذه الفتوى الإبقاء على التعامل مع البنك في سبيل نفع الفقراء بهذا الربا الذي يحصل من ذلك المال، حينئذ هذا يتناقض مع كل النصوص السابقة، والآن لا بد لي من أذكر حديثا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :« درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين زنية »، من ست وثلاثين زنية!!، فكيف يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً أن يقر التعامل مع الربا لكن على طريقة اللف والدوران، أنا رجل طيب..أنا لا آكل حراما..لكني أُطعم الحرام !، هذا ما يقوله مسلم أبدا، ولذلك فيجب استئصال شأفة الشر جذرياً وذلك بأن يقال لكل مسلم لا تتعامل مع البنوك الربوية، وقولي الربوية ليست صفة كاشفة وإنما هي لبيان الواقع، أقول هذا خشية أن يتبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بنوك غير ربوية، لا ...كلها ربوية ، ولكن قد يكون من باب حَنَنَيْكَ بعض الشر أهون من بعض، واحد مثلا من البنوك بياخذ في المية خمسة، آخر بياخذ في المية عشرة، وقد يكون الأول لا يضع اللافتة الإسلامية، أن يأخذ الربا أقل من الآخر ، والآخر قد وضع اللافتة الإسلامية لكنه يأكل الربا أكثر من غيره!!.
خلاصة القول: لا يجوز الانتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه، أما إذا لم يتب فلا يجوز إطلاقا، وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس وهو المال الرَبوي في المساجد، لأنه مما شك ولا ريب فيه أن كل مسجد بُني على مال اكتسب بطريق محرم محرم أنه لا يصدق عليه أنه مسجد بني على أساس من التقوى، وإذا كان ولا بد من صرف المال الربوي بعد أن تاب صاحبه فيما يتعلق بالمسجد فيمكن أن يقال يصرف في المراحيض.
هذا ما يمكن أن يقال.